الشيخ محمد هادي معرفة
81
التفسير الأثرى الجامع
[ 2 / 6869 ] وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة : وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ قال : وعيد « 1 » . قوله تعالى : لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ [ 2 / 6870 ] قال مقاتل بن سليمان : قوله تعالى : لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً يقول : وإن لم تسمّوا لهنّ المهر فلا حرج في الطلاق في هذه الأحوال كلّها ، وهو الرجل يطلّق امرأته قبل أن يجامعها ولم يسمّ لها مهرا فلا مهر لها ، ولا عدّة عليها ، ولا المتعة بالمعروف ، ويجبر الزوج على متعة هذه المرأة الّتي طلّقها قبل أن يسمّى لها مهرا وليس بمؤقّت . قال : نزلت في رجل من الأنصار تزوّج امرأة من بني حنيفة ولم يسمّ لها مهرا ثمّ طلّقها قبل أن يمسّها فقال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : هل متّعتها بشيء ؟ قال : لا . قال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : متّعها بقلنسوتك ، أما إنّها لا تساوي شيئا ولكن أحببت أن أحيي سنّة . فذلك قوله - عزّ وجلّ - : وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ في المال وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ في المال مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ وليس بمؤقّت وهو واجب حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ثمّ إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كساه ثوبين بعد ذلك فتزوّج امرأة فأمهرها أحد ثوبيه « 2 » . [ 2 / 6871 ] وروى ابن بابويه الصدوق بالإسناد إلى محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح الكنانيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ، وإن لم يكن سمّي لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، وليس لها عدّة ، تتزوّج من شاءت من ساعتها » « 3 » . [ 2 / 6872 ] وأخرج ابن جرير عن سعيد بن المسيّب في الّذي يطلّق امرأته وقد فرض لها ، أنّه قال في المتاع : قد كان لها المتاع في الآية الّتي في الأحزاب « 4 » ، فلمّا نزلت الآية الّتي في البقرة ، جعل لها
--> ( 1 ) الدرّ 1 : 697 ؛ ابن أبي حاتم 2 : 442 / 2343 . ( 2 ) تفسير مقاتل 1 : 199 / 200 . وراجع : الثعلبي 2 : 188 ، والبغوي 1 : 319 ، وأبو الفتوح 3 : 303 . ( 3 ) نور الثقلين 1 : 233 / 914 ؛ الفقيه 3 : 505 / 4773 ، كتاب الطلاق ، باب طلاق الّتي لم يدخل بها ؛ البرهان 1 : 503 / 6 ؛ العيّاشي 1 : 143 / 398 ؛ البحار 100 : 357 / 50 ، باب 17 ؛ كنز الدقائق 2 : 362 . ( 4 ) يعني الآية 49 : إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ .